للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العلم (١).

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو عدم جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة- بما سبق في دليل القول بالنسخ من آية الربا والأحاديث التي جاء فيها النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.

ووجه الاستدلال منها ظاهر؛ حيث إنها تدل على تحريم الربا وعدم جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (٢).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني-وهو عدم جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة إذا اتفق المنافع، وجوازه عند اختلاف المنافع-بالأحاديث التي سبقت في دليل القول بالنسخ.

ووجه الاستدلال منها: هو أن حديث عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما-يدل على جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وحديث سمرة -رضي الله عنه-


(١) انظر: المجموع ٩/ ٣٠٥.
(٢) انظر: موطأ محمد ص ٢٨٣؛ شرح معاني الآثار ٤/ ٦٠ - ٦٣؛ المبسوط ١٢/ ١٢٥؛ فتح القدير ٧/ ٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>