للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعد العصر، وإنما اختلفوا في جواز الركعتين بعد العصر، فمن قال بجواز ذلك رأى أن النهي مختص بوقت الغروب، وأنه يجوز قبل ذلك صلاة ركعتين لثبوت ذلك من فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-. فكيف يقال بنسخ ما اتفقوا عليه بما اختلفوا فيه؟. على أن صلاة التطوع عند الغروب لم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يفعله، وقد ثبت عنه النهي عن الصلاة عند غروب الشمس، لذلك ذهب بعض أهل العلم إلى تحريم التطوع عند الغروب وكراهته قبل ذلك، وأن النهي عند الغروب أشد منه قبل ذلك، لعدم وجود المعارض عند الغروب، بخلاف ما قبله (١).

كما أن القول بنسخ الصلاة بعد العصر ضعيف؛ لأن عائشة-رضي الله عنها- حكت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- داوم على الركعتين بعد العصر حتى لقي الله تعالى، فكيف يقال بنسخ ذلك ولا يعلم تاريخ النهي، أما فعله -صلى الله عليه وسلم- الركعتين فقد ذكرت عائشة -رضي الله عنها- أنه -صلى الله عليه وسلم- داوم عليها حتى الموت.

ثانياً: لا يجوز لأحد أن يتحرى الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وكذلك في غيره من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها؛ لنهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك.

ثالثاً: يجوز أن يصلى بعد العصر قبل اصفرار الشمس ما يوجد له سبب؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما فاتته الركعتان بعد الظهر صلاهما بعد العصر.


(١) انظر: مختصر القدوري ص ٣٢؛ الهداية وشرحه فتح القدير ١/ ٢٣١ - ٢٣٨؛ المغني ٢/ ٥١٨، ٥٣٣، ٥٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>