للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهذه الأدلة تدل على أن الصلاة جائزة بعد العصر ما لم تصفر الشمس ولم تتضيّف للغروب (١).

واعترض عليه: بأنه لاشك في أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصلى ركعتين بعد العصر، لكن صح عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه كان ينهى عن الصلاة بعد العصر، فإما يجمع بين هذه الأحاديث، وذلك بحمل فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- الركعتين بعد العصر على خصوصيته كما قاله بعض أهل العلم (٢)، وإما يرجح أحاديث النهي؛ لأن فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- الركعتين بعد العصر يدل على الجواز والندب، ونهيه يدل على التحريم، وإذا تعارض الندب والتحريم فيقدم التحريم (٣).

الراجح

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي- والله أعلم بالصواب- أن الراجح ما يلي:

أولاً: أن القول بنسخ النهي عن الصلاة بعد العصر وعند غروب الشمس قول ضعيف ومردود، وقد سبق ما يرد به هذا القول، ويضاف إلى ذلك أن الصحابة-رضي الله عنهم- لم يختلفوا في النهي عن الصلاة


(١) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٣٠١؛ المحلى ٢/ ٣٨ - ٤٧؛ المغني ٢/ ٥٢٧ - ٥٢٨.
(٢) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٣٠٦؛ السنن الكبرى ٢/ ٦٤٣؛ العزيز ١/ ٤٠٣؛ المغني ٢/ ٥٢٩؛ المجموع ٤/ ٥٨.
(٣) انظر: المغني ٢/ ٥٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>