للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان يوجد ما يدل عليه، إلا أن الراجح هو القول بجواز واستحباب فسخ الحج إلى العمرة، وذلك لما يلي:

أ- لأن الأدلة التي يستدل منها على تخصيص الفسخ بالصحابة-رضي الله عنهم-يمكن أن يكون المراد به وجوب فسخ الحج، فإنه كان واجباً على الصحابة الذين لم يهدوا، ويكون جوازه باقياً لمن بعدهم (١). وبه يجمع بين هذه الأدلة جميعاً.

ب-إن الأدلة الدالة على فسخ الحج إلى العمرة صحيحة وثابتة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بلا خلاف، وقد بلغت حد التواتر.

أما أدلة القول باختصاص ذلك بالصحابة-رضي الله عنهم- فإنها إما متكلم فيها، أو غير صريحة، أو غير مرفوعة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-.

ج-ولأن الظاهر من سؤال سراقة بن مالك -رضي الله عنه- أنه كان عن فسخ الحج إلى العمرة، وقد أجابه النبي -صلى الله عليه وسلم- أن ذلك للأبد، وأن العمرة دخلت في الحج، وإذا كان كذلك فإنه ينافي اختصاص ذلك بالصحابة -رضي الله عنهم- كما ينافي القول بنسخ فسخ الحج.

والله أعلم.


(١) انظر: مجموع الفتاوى ٢٦/ ٩٦؛ زاد المعاد ٢/ ١٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>