للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي رواية: (إن الله عز وجل كان رخص لنبيه -صلى الله عليه وسلم- ما شاء) (١).

فهذا يدل على أن فسخ الحج إلى العمرة كان رخصة من الله لرسوله -صلى الله عليه وسلم-.

ج- ما يدل على اختصاص الفسخ بالصحابة-رضي الله عنهم-، وهو صحيح لكنه موقوف، وهو ما روي عن أبي ذر، وعثمان-رضي الله عنهما-.

وهذه الأدلة بمجموعها تصلح للاحتجاج بها.

خامساً: لا يوجد دليل يصح الاستدلال منه على نسخ فسخ الحج إلى العمرة. وقد سبق ما يرد به على من استدل على نسخه بقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} (٢). أو استدل عليه بعمل الخلفاء.

كما أن القول بالنسخ يعارضه قول النبي -صلى الله عليه وسلم- حينما سأله سراقة بن مالك -رضي الله عنه- عن ذلك و قال: يا رسول الله، هي لنا أو للأبد؟ فقال: «لا، بل للأبد» (٣). فإن الظاهر منه أن السؤال وقع عن الفسخ (٤)، وقد أجابه النبي -صلى الله عليه وسلم- بأن ذلك للأبد، وهو إخبار باستمراره، وهو مما يستحيل ورود النسخ عليه (٥).

سادساً: إن القول باختصاص فسخ الحج بالصحابة-رضي الله عنهم-


(١) سبق تخريجه في دليل القول الأول.
(٢) سورة البقرة، الآية (١٩٦).
(٣) سبق تخريجه في دليل القول الثاني.
(٤) انظر: زاد المعاد ٢/ ٢١٦؛ فتح الباري ٣/ ٧٥٢.
(٥) انظر: زاد المعاد ٢/ ١٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>