للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت» (١).

وفي رواية عنه -رضي الله عنه- قال: وأن سراقة بن مالك بن جعشم لقي النبي -صلى الله عليه وسلم- بالعقبة وهو يرميها، فقال: ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال: «لا، بل للأبد» (٢).

وفي لفظ عنه -رضي الله عنه- قال: ولقيه سراقة وهو يرمي جمرة العقبة فقال: يا رسول الله، ألنا هذه خاصة؟ قال: «لا، بل للأبد» (٣).

أما الأدلة التي تدل على عدم جواز الفسخ، أو اختصاصه بالصحابة-رضي الله عنهم- فهي على أنواع كالتالي:

أ- مرفوع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، وصريح في الدلالة، لكنه متكلم فيه، وهو حديث بلال بن الحارث -رضي الله عنه-، وقد مرّ ذكره.

ب- ما يدل على اختصاص الفسخ بالصحابة-رضي الله عنهم-، لكنه ليس بصريح فيه، ويحتمل الرفع والوقف، وهو ما رواه أبو سعيد -رضي الله عنه- عن عمر -رضي الله عنه-: (إن الله عز وجل رخّص لنبيه -صلى الله عليه وسلم- ما شاء، وإن نبي الله قد مضى لسبيله، فأتموا الحج والعمرة كما أمركم الله عز وجل) (٤).


(١) سبق تخريجه في دليل القول الثاني.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٣٥٣، كتاب العمرة، باب عمرة التنعيم، ح (١٧٨٥).
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٥١٦، كتاب التمني، باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: لو استقبلت من أمري ما ستدبرت، ح (٧٢٣٠).
(٤) سبق تخريجه في دليل القول ا لأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>