للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (١).

الراجح

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به، يظهر لي- والله أعلم بالصواب- جواز التعزير والعقوبة بالمال، وعدم نسخه مطلقاً، وذلك لما يلي:

أولاً: لأنه وإن وجد نسخ التعزير والعقوبة بالمال في بعض الصور، فإنه لا يلزم منه نسخ ذلك مطلقاً، ولذلك عمل الخلفاء به بعد النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهو مما يبطل دعوى نسخه مطلقاً (٢).

ثانياً: ولأنه لم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- شيء يقتضي أنه حرم جميع العقوبات المالية، وقد عمل الخلفاء وأكابر أصحابه بذلك بعد موته -صلى الله عليه وسلم- وهو دليل على جوازه (٣).

ثالثاً: ولأن الأدلة التي استدل منها على نسخ التعزير والعقوبة بالمال مطلقاً، أدلة عامة، وما يدل على جواز التعزير والعقوبة بالمال، أدلة خاصة، والجمع بين العام والخاص ممكن، وذلك بحمل العام على ما عدا محل الخصوص. وإذا أمكن الجمع بين الأدلة لا يصار إلى القول بالنسخ (٤).

والله أعلم.


(١) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ٢٨/ ١١٠ - ١١٤؛ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم ص ٢٠٧ - ٢٠٩؛ إعلام الموقعين ٢/ ٧٥؛ تهذيب السنن لابن القيم ٢/ ١٩٢، ٣/ ٣٩١.
(٢) انظر: مجموع الفتاوى ٢٨/ ١١١؛ الطرق الحكمية ص ٢٠٨.
(٣) انظر: مجموع الفتاوى ٢٨/ ١١١؛ الطرق الحكمية ص ٢٠٨.
(٤) انظر: الاعتبار ص ٣٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>