للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة، كما أن الاختلاف في مفهوم الأدلة الواردة فيها سبب آخر للاختلاف فيها (١).

ويستدل للقول بنسخ الوصية بالمتاع من النفقة والسكنى بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} الآية (٢).

ثانياً: قوله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ

فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} الآية (٣).

ثالثاً: عن أبي أمامة الباهلي -رضي الله عنه- يقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول في خطبته عام حجة الوداع: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» (٤).

رابعاً: عن عمرو بن خارجة -رضي الله عنه- أنه شهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يخطب الناس على راحلته، وإنها لتقصع بجرتها، وإن لعابها ليسيل فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في خطبته: «إن الله قد قسّم لكل إنسان قسمة من الميراث، فلا تجوز


(١) راجع المصادر في الحواشي السابقة في المسألة. وانظر: الجامع لأحكام القرآن ٣/ ٢١٦ - ٢١٧؛ فتح الباري ٩/ ٤٦٧.
(٢) سورة البقرة، الآية (٢٤٠).
(٣) سورة النساء، الآية (١٢).
(٤) سبق تخريجه في ص ٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>