للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذلك للأحاديث الكثيرة التي تدل على ذلك، منها ما سبق في دليل القول بالنسخ.

هذا والأحاديث الصحيحة تدل على أن مدة حداد المرأة على زوجها المتوفى أربعة أشهر وعشراً، كما سبق ذكره.

أما حديث أسماء بنت عميس-رضي الله عنها-فبعض أهل العلم ضعفه، وبعضهم صححه (١)، وهو على كل حال لا يقاوم الأحاديث الصحيحة الثابتة، وإذاً فالحكم لتلك الأحاديث لا لحديثها، لكنه على تقدير الصحة محتمل لأمور:

أ-أن يكون منسوخاً بالأحاديث المعارضة له، ويؤيده إجماع أهل العلم على القول بموجبها لا بموجبه.

ب- أن المراد بالإحداد المقيد بالثلاث قدر زائد على الإحداد المعروف، فعلته أسماء مبالغة في حزنها على جعفر، فنهاها النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك بعد الثلاث (٢).

ج-أن يكون المراد في حديث أسماء -رضي الله عنه- بعدم الحداد على زوجها بعد اليوم الثالث البكاء، فعن عبد الله بن جعفر -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمهل آل جعفر ثلاثاً أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال: «لا تبكوا على أخي بعد اليوم» (٣).

والله أعلم.


(١) ذكر القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٣/ ١٧٢، عن ابن المنذر أنه قال: (وقد دفع أهل العلم هذا الحديث بوجوه، وكان أحمد بن حنبل يقول: هذا الشاذ من الحديث لا يؤخذ به، وقاله إسحاق).
(٢) انظر: نيل الأوطار ٦/ ٤١٠.
(٣) أخرجه أبو داود في سننه ص ٦٢٤، كتاب الترجل، باب في حلق الرأس، ح (٤١٩٢)، والنسائي في سننه ص ٧٨٩، كتاب الزينة، باب حلق رؤس الصبيان، ح (٥٢٢٧)، وأحمد في المسند ٣/ ٢٧٩. وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ٦٢٤: (صحيح).

<<  <  ج: ص:  >  >>