للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث أسماء بنت عميس-رضي الله عنها-يدل على أن مدة حداد المرأة على زوجها ثلاثة أيام، والأحاديث المذكورة بعده تدل على أن مدة حدادها على الزوج المتوفى أربعة أشهر وعشراً، فيكون حديثها منسوخاً بهذه الأحاديث؛ لأن أهل العلم أجمعوا على أن مدة حدادها على الزوج إذا توفي ولم تكن حاملاً أربعة أشهر وعشراً، والإجماع يدل على نسخها وعلى وجود ناسخ (١).

واعترض عليه: بأن هذه الأحاديث ليس فيها ما يدل على النسخ، وإنما هو احتمال، والنسخ لا يثب به (٢).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

ولا خلاف بين أهل العلم ممن قال بإحداد المتوفى عنها زوجها أن مدة حدادها على الزوج إذا توفي ولم تكن حاملاً أربعة أشهر وعشراً (٣).


(١) انظر: شرح معاني الآثار ٣/ ٧٥ - ٧٩؛ فتح الباري ٩/ ٤٥٩، ٤٦٠؛ نيل الأوطار ٦/ ٤١٠؛ الروضة الندية شرح الدرر البهية لصديق حسن خان ٢/ ٧٢.
(٢) انظر: فتح الباري ١/ ٧٤٥، ٩/ ٤٦٠؛ نيل الأوطار ٦/ ٤١٠.
(٣) انظر: الأم ٥/ ٢٥٦؛ شرح معاني الآثار ٣/ ٧٥ - ٨١؛ التمهيد ١١/ ٣٤٢؛ بداية المجتهد ٣/ ١١٥٣ - ١١٥٤؛ الجامع لأحكام القرآن ٣/ ١٧٢؛ الهداية وشرحه فتح القدير ٤/ ٣٣٦، ٣٣٧؛ المغني ١١/ ٢٨٤، ٢٨٧؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٤٤٢؛ فتح الباري ٩/ ٤٥٨ - ٤٦٠؛ نيل الأوطار ٦/ ٤١٠؛ الروضة الندية ٢/ ٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>