للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: أما والله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول على المنبر: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً» (١).

رابعاً: قالت زينب: وسمعت أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا» مرتين أو ثلاثاً، كل ذلك يقول: «لا» ثم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إنما هي أربعة أشهر وعشراً، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول» (٢).

خامساً: عن أم عطية-رضي الله عنها-قالت: (كنا نُنهى أن نُحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً، ولا نكتحل، ولا نتطيب، ولا نلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب

عصب (٣) (٤).


(١) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١١٥٧، كتاب الطلاق، باب تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشراً، ح (٥٣٣٥)، ومسلم في صحيحه ٥/ ٤٤٠، كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، ح (١٤٨٧) (٨٥).
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١١٥٧، كتاب الطلاق، باب تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشراً، ح (٥٣٣٦)، ومسلم في صحيحه ٥/ ٤٤٠، كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، ح (١٤٨٨) (٨٥).
(٣) العصب، برود يمنية يُعصب غزلها، أي يجمع ويشد، ثم يصبغ وينسج، فيأتي موشيا لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه صبغ. وقيل: هي برود مخططة. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٢١٣.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٦٧، كتاب الحيض، باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض، ح (٣١٣)، ومسلم في صحيحه ٥/ ٤٤٥، كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، ح (٩٣٨) (٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>