للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يعلفه ناضحه ويطعمه رقيقه) (١).

سادساً: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: (احتجم النبي -صلى الله عليه وسلم- وأعطى الذي حجمه، ولو كان حراماً لم يعطه) (٢).

وفي رواية عنه -رضي الله عنه- قال: (حجم النبي -صلى الله عليه وسلم- عبد لبني بياضة، فأعطاه النبي -صلى الله عليه وسلم- أجره، وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته، ولو كان سحتاً لم يعطه النبي -صلى الله عليه وسلم- (٣).

سابعاً: عن أنس -رضي الله عنه- قال: (دعا النبي -صلى الله عليه وسلم- غلاماً حجاماً فحجمه، وأمر له بصاع أو صاعين، أو مد أو مدين، وكلم فيه فخُفف من ضريبته) (٤).

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث رافع بن خديج، وأبي مسعود البدري، وأبي هريرة، وأبي جحيفة-رضي الله عنهم-يدل على النهي عن كسب الحجام وعلى تحريمه. وحديث ابن عباس، وأنس-رضي الله عنهم-يدل على حله، فيكون ما يدل على الحل ناسخاً لما يدل على النهي والتحريم؛ لأن ما يدل على الحل متأخر؛ يدل على ذلك حديث محيصة؛ حيث إنه يدل


(١) أخرجه الحازمي في الاعتبار ص ٤٢٢.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٤١٦، كتاب البيوع، باب ذكر الحجام، ح (٢١٠٣).
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه ٦/ ٨٥، كتاب المساقاة، باب حل أجر الحجامة، ح (١٢٠٢) (٦٦).
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٤٤٧، كتاب الإجارة، باب من كلم موالي العبد أن يخففوا عنه من خراجه، ح (٢٢٨١)، ومسلم في صحيحه ٦/ ٨٥، كتاب المساقاة، باب حل أجرة الحجامة، ح (١٥٧٧) (٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>