للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمكن الجميع بين الأدلة لا يصار إلى النسخ، ولا إلى ترك بعضها (١).

ثالثاً: أن أدلة القول الأول أدلة عامة كما سبق بيانه، والاستدلال منها على نفي خيار المتبايعين لا يخلو من تكلف وتعسف، لذلك لا يجوز معارضتها للأحاديث الصحيحة الصريحة الدالة على ثبوت خيار المتبايعين لكل واحد منهما ما لم يتفرقا؛ ولذلك قال ابن عبد البر: (قد أكثر المتأخرون من المالكيين والحنفيين من الاحتجاج لمذهبهما في رد هذا الحديث بما يطول ذكره، وأكثره تشغيب لا يحصل منه على شيء لازم لا مدفع له) (٢).

والله أعلم.


(١) انظر: فتح الباري ٤/ ٣٩٧.
(٢) التمهيد ١٢/ ٢١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>