للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار» (١).

ثانياً: عن حكيم بن حزام -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيّنا بُورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما مُحقت بركة بيعهما» (٢).

ثالثاً: عن أبي حميد الساعدي -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا

أخيه بغير طيب نفسه، وذلك لشدة ما حرم الله عز وجل مال المسلم على المسلم» (٣).

رابعاً: عن أبي حُرَّة الرقاشي، عن عمه -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» (٤).

خامساً: عن ابن عباس -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال في خطبته في حجته: «ألا وإن المسلم أخو المسلم، لا يحل له دمه ولا شيء من ماله إلا بطيب نفسه» (٥).

سادساً: عن عائشة-رضي الله عنها-قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:


(١) سبق تخريجه في المسألة السابقة.
(٢) سبق تخريجه في المسألة السابقة.
(٣) سبق تخريجه في ص ٨٥٢.
(٤) سبق تخريجه في ص ٨٥٣.
(٥) سبق تخريجه في ص ٨٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>