للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«الخراج بالضمان» (١).

سابعاً: عن ابن عمر-رضي الله عنهما-: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الكالئ بالكالئ) يعني" الدين بالدين" (٢).


(١) أخرجه أبو داود في سننه ص ٥٣٣، كتاب البيوع، باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله، ثم وجد به عيباً، ح (٣٥٠٨)، والترمذي في سننه ص ٣٠٥، كتاب البيوع، باب ما جاء فيمن يشترى العبد ويستغله ثم يجد به عيباً، ح (١٢٨٥)، والنسائي في سننه ص ٦٨٨، كتاب البيوع، باب الخراج بالضمان، ح (٤٤٩٠)، وابن ماجة في سننه ص ٣٨٥، كتاب التجارات، باب الخراج بالضمان، ح (٢٢٤٣)، وابن الجارود في المنتقى ص ٢٤٣، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢١، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٨. قال الترمذي: (حسن صحيح). وقال الحاكم: (صحيح الإسناد)، ووافقه الذهبي. وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ٥٣٢: (حسن).
(٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢١، والدارقطني في سننه ٣/ ٧١، والحاكم في المستدرك ٢/ ٦٥، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٤٧٤. قال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي. وقال البيهقي بعد ذكر الحديث: (موسى هذا هو ابن عبيدة الربذة، وشيخنا أبو عبد الله قال في روايته عن موسى بن عقبة، وهو خطأ، والعجب من أبي الحسن الدارقطني شيخ عصره، روى هذا الحديث في كتاب السنن عن أبي الحسن علي بن محمد المصري هذا فقال: عن موسى بن عقبة، وشيخنا أبو الحسين رواه لنا عن أبي الحسن المصري في الجزء الثالث من سنن المصري فقال: عن موسى غير منسوب). وقال ابن حجر في التلخيص ٣/ ٢٦: (وصححه الحاكم على شرط مسلم فوهم، فإن راويه موسى بن عبيدة الربذي لا موسى بن عقبة-ثم ذكر كلام البيهقي ثم قال: -ورواه ابن عدي من طريق الدراوردي عن موسى بن عبيدة، وقال: تفرد به موسى بن عبيدة. وقال أحمد بن حنبل: لا تحل عندي الرواية عنه ولا أعرف هذا الحديث عن غيره، وقال أيضاً: ليس في هذا حديث يصح، لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين). وقال في فتح الباري ٤/ ٤٤١: (ضعيف باتفاق المحدثين). وضعفه كذلك الشيخ الألباني في إرواء الغليل ٥/ ٢٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>