للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شاهين (١)، والبيهقي (٢)، وابن عبد البر (٣)، والحازمي (٤)، وابن الجوزي (٥)، وابن قدامة (٦)، والنووي (٧)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (٨)، والزيلعي (٩).

ويظهر مما سبق ذكره، ومما يأتي من الأدلة: أن سبب اختلاف أهل العلم في المسألة شيئان: القول بالنسخ، وتعارض الآثار الواردة فيها (١٠).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها فقد وجب الغسل» (١١). زاد في رواية: «وإن لم ينزل» (١٢).


(١) انظر: ناسخ الحديث لابن شاهين ص ١٢٠.
(٢) انظر: السنن الكبرى ١/ ٢٥٦.
(٣) انظر: التمهيد ٢/ ٢٩٦؛ الاستذكار ١/ ٣٢٠.
(٤) انظر: الاعتبار ص ١٢٦.
(٥) انظر: إعلام العالم بعد رسوخه ص ١٣٢.
(٦) انظر: المغني ١/ ٢٧٣.
(٧) انظر: المجموع ٢/ ١٠٩.
(٨) انظر: شرح العمدة ١/ ٣٥٨.
(٩) هو: عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي، جمال الدين، أبو محمد، أخذ عن: الفخر الزيلعي، وابن التركماني، وغيرهما، ومن مؤلفاته (نصب الراية) وتوفي سنة اثنين وستين وسبعمائة. انظر: الدرر الكامنة ٢/ ٣١٠؛ حسن المحاضرة ١/ ٢٠٣ ..
وانظر قوله في: نصب الراية ١/ ٨١.
(١٠) انظر: التمهيد ٢/ ٢٩٧ - ٣٠١؛ بداية المجتهد ١/ ٩٧.
(١١) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٦٣، كتاب الغسل، باب إذا التقى الختانان، ح (٢٩١)، و مسلم في صحيحه ٢/ ٣٢، كتاب الحيض، باب أن الجماع كان في أول الإسلام لا يوجب الغسل إلا أن ينزل، وبيان نسخه، ح (٣٤٨) (٨٧).
(١٢) رواه مسلم في صحيحه. انظر الموضع السابق من صحيح مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>