للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضربهن، وموافقة للآية الكريمة الدالة على جواز ضربهن عند النشوز (١).

هذا وقد ذهب بعض أهل العلم إلى عدم القول بالنسخ، ثم جمع بعضهم بين هذه الأدلة بحمل ما يدل على الضرب على الجواز، وما يدل على النهي على الكراهة وعلى خلاف الأولى.

وجمع بعضهم بينها بحمل ما يدل على النهي عن ضربهن على الحال الذي لم يوجد فيه السبب المجوز للضرب، وحمل ما يدل على الضرب عند وجود سببه (٢).

الراجح

والذي يظهر لي- والله أعلم بالصواب- أن الأحاديث التي جاء فيها النهي عن ضربهن إن كان المراد بالنهي فيها نهي تنزيه وأنه خلاف الأولى، فالقول بعدم النسخ أولى؛ لأنه أمكن الجمع بين هذه الأدلة كلها، بحمل ما يدل على الضرب على الجواز، وحمل ما يدل على النهي عن خلاف الأولى وعلى الكراهة.

وإن كان المراد بالنهي في هذه الأحاديث نهي تحريم، فيكون هذا النهي


(١) انظر: الأم ٥/ ٢١٤، ٢١٥؛ أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٢٣٦؛ الحاوي ٩/ ٦٠٠؛ البيان ٩/ ٥٣١؛ الاعتبار ص ٤٣٣ - ٤٣٥؛ روضة الطالبين ص ١٣١٢؛ رسوخ الأحبار ص ٤٤٧ - ٤٤٨؛ فتح الباري ٩/ ٢٤٣ - ٢٤٤؛ التلخيص الحبير ٣/ ٢٠٣؛ روح المعاني ٤/ ٣٧، ٣٨؛ المجموع شرح المذهب ١٨/ ٩٧.
(٢) انظر: الحاوي ٩/ ٦٠٠؛ روضة الطالبين ص ١٣١٢؛ روح المعاني ٤/ ٣٧، ٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>