للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خيركم لأهله» (١).

ثامناً: حديث معاذ بن جبل -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وفيه: «وانفق على عيالك من طولك،

ولا ترفع عنهم عصاك أدباً، وأخِفْهم في الله» (٢).

ووجه الاستدلال من هذه الأدلة هو: أن الآية الكريمة تدل على جواز ضرب النساء عند نشوزهن.

والأحاديث المذكورة بعدها جاء في بعضها النهي عن ضرب النساء، وأكثرها تدل على جواز ضربهن للتأديب وعند النشوز لكن ضرباً غير مبرح، كما أن بعضها جاء فيه التصريح بأن الرخصة في ضربهن كان بعد النهي عن ضربهن؛ لذلك تكون الأحاديث الدالة على جواز ضربهن ناسخة للنهي عن


(١) أخرجه ابن ماجة في سننه-مختصراً- ص ٣٤٢، كتاب النكاح، باب حسن معاشرة النساء، ح (١٩٧٧)، وأخرجه بهذا اللفظ الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٤/ ٢٢، ونحوه ابن حبان في صحيحه ص ١١٣٢. وضعفه البوصيري في زوائد ابن ماجة ص ٢٨١، فقال: (وإسناد حديث ابن عباس ضعيف، عمارة بن ثوبان ذكره ابن حبان في الثقات، وقال عبد الحق: ليس بالقوي، فرد ذلك ابن القطان، وقال: إنما هو مجهول الحال). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ص ٣٤٢. وذكر ابن حجر في الفتح ٩/ ٢٤٤، أنه شاهد لحديث إياس بن عبد الله، ولم يتكلم عليه بشيء.
(٢) أخرجه أحمد في المسند ٣٦/ ٣٩٣. وفي إسناده انقطاع؛ لأن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، وهو الراوي عن معاذ -رضي الله عنه- لم يدركه، لأن معاذ -رضي الله عنه- توفي سنة سبع عشرة، وعبد الرحمن بن جبير توفي سنة ثمان عشرة ومائة. انظر: تهذيب التهذيب ٦/ ١٤١؛ التقريب ١/ ٥٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>