للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وممن قال بنحو هذا: ابن حزم (١)، والنووي (٢)، وروي ذلك عن عائشة-رضي الله عنها- (٣).

وذهب أبو إسحاق الجعبري إلى أن ما يدل على التحريم بأقل من خمس رضعات فإنه قد نسخ بالتحريم بخمس رضعات (٤).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة، كما أن معارضة

عموم الكتاب للأحاديث الواردة في التحديد، واختلاف ظواهر الأحاديث في ذلك بعضها بعضاً سبب آخر لاختلافهم فيها (٥).

ويستدل للقول بحصول التحريم ولو برضعة واحدة، ونسخ ما عدا ذلك بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} (٦).

ثانياً: عن عقبة بن الحارث (٧) -رضي الله عنه- قال: تزوجت امرأة، فجاءتنا امرأة


(١) انظر: المحلى ١٠/ ١٩٣، ١٩٨.
(٢) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٣٧٤.
(٣) انظر: صحيح مسلم ٥/ ٣٧٤.
(٤) انظر: رسوخ الأحبار ص ٤٦٢.
(٥) راجع المصادر في الحواشي السابقة. وانظر: بداية المجتهد ٣/ ٩٩٥؛ المغني ١١/ ٣١٠ - ٣١٢.
(٦) سورة النساء، الآية (٢٣).
(٧) هو: عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل، القرشي النوفلي، أسلم عام الفتح، وروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وروى عنه ابن أبي مليكة، وعبيد بن أبي مريم، وغيرهما، وتوفي في خلافة ابن الزبير -رضي الله عنه-. انظر: الإصابة ٢/ ١٢٦٩؛ تهذيب التهذيب ٧/ ٢٠٦؛ التقريب ١/ ٦٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>