أما بقية أهل العلم فلم أجد من صرح بالنسخ، إلا أنهم لم يختلفوا -حسب ما اطلعت على أقوالهم- في أنه لا يُصلى مكتوبة في يوم مرتين (١)؛ وذلك لحديث ابن عمر -رضي الله عنه- الذي سبق بيانه.
والنهي عن أن يصلى مكتوبة في يوم مرتين ثابت، سواء قيل بالنسخ أم لا، إلا أنه إن ثبت أنه كان يُصلى ذلك في أول الإسلام، فالنهي بعد ذلك عنه ناسخ له، وإلا فالقول بالنسخ مجرد احتمال، مع صحة النهي عن أن يصلى مكتوبة في يوم مرتين.
والله أعلم.
(١) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٣١٦؛ سنن الدارقطني ١/ ٤١٥؛ ناسخ الحديث لابن شاهين ص ٣٤٦؛ التمهيد ٤/ ٢٤٧، ٢٤٩؛ السنن الكبرى للبيهقي ٢/ ٤٣١؛ إعلام العالم بعد رسوخه لان الجوزي ص ٢٠٠؛ فتح الباري ٢/ ٢٤٣؛ نيل الأوطار ٢/ ٢٤.