للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جلداً شديداً، ثم أرسله) (١).

ج- ولأن ما استدل به على قتل السارق بعد المرة الخامسة، ضعفه غير واحد من أهل العلم (٢)، وعلى تقدير صحته، فإنه يحتمل احتمالات، منها:

١ - أن ذلك كان في أشخاص معينين قتلوا لأجل الفساد في الأرض، فقتلهم ليس من أجل السرقة، بل لفسادهم، فقتلوا تعزيراً، ويؤيد ذلك الأمر بقتله لما جيء به أول مرة (٣).

٢ - أنه كان أولاً ثم نسخ، كما سبق ذكره.

ومع هذه الاحتمالات يضعف الاستدلال منه على قتل السارق بعد المرة الخامسة.

ثانياً: إنه لا يوجد ما يصرح على نسخ ما استدل منه على قتل السارق بعد المرة الخامسة، لكنه محتمل على تقدير صحة تلك الأحاديث، وعلى تقدير أن المراد بها قتل السارق بعد المرة الخامسة، ويؤيد احتمال النسخ، ما هو شبه الإجماع على أنه لا يقتل السارق بعد المرة الخامسة (٤).

والله أعلم.


(١) قال ابن قدامة في المغني ١٢/ ٤٤٧: (ولنا ما روى سعيد، حدثنا أبو معشر، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، قال: حضرت علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أتي برجل مقطوع اليد والرجل-فذكره-).
(٢) راجع الكلام على الحديثين عند تخريجهما.
(٣) انظر: معالم السنن ٦/ ٢٣٧.
(٤) انظر: معالم السنن ٦/ ٢٣٦؛ السنن الكبرى ٨/ ٤٧٧؛ فتح الباري ١٢/ ١١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>