للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاختلاف في المفهوم من الآثار الواردة فيها سبب آخر للاختلاف فيها (١).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن معاوية بن حيدة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «في كل سائمة إبل، في أربعين بنت لبون، لا يفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجراً فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عَزْمة من عزمات ربنا عز وجل، ليس لآل محمد منها شيء» (٢).

ثانياً: عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا وجدتم الرجل قد غلَّ فأحرقوا متاعه واضربوه» (٣).

ثالثاً: عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه سئل عن الثمر المعلق (٤)، فقال: «من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة (٥)، فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين (٦)، فبلغ ثمن المجن (٧)، فعليه القطع، ومن سرق


(١) راجع المصادر في الحواشي السابقة غير الأولى. وانظر: التمهيد ١٠/ ١٢٩، ١٤/ ١٠٣؛ المغني ١٢/ ٥٢٦.
(٢) سبق تخريجه في ص ٨٥٤.
(٣) سبق تخريجه في ص ١٢٧٦.
(٤) الثمر المعلق: ما كان في رؤوس الأشجار من ضروب الثمار. التمهيد ١٤/ ١٠٣.
(٥) الخبنة: معطف الإزار، وطرف الثوب، أي لا يأخذ منه في ثوب. النهاية في غريب الحديث ١/ ٤٧٠.
(٦) الجرين هو: موضع تجفيف التمر،، وهو له كالبيدر للحنطة. النهاية في غريب الحديث ١/ ٢٥٨.
(٧) المجن: الترس. النهاية في غريب الحديث ٢/ ٦٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>