للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دون ذلك فعليه غرامة مثليه، والعقوبة» (١).

وفي رواية عنه -رضي الله عنه- أن رجلاً من مزينة أتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله كيف ترى في حريسة الجبل (٢)؟ فقال: «هي، ومثلها، والنكال، وليس في شيء من الماشية قطع، إلا فيما آواه المراح، فبلغ ثمن المجن، ففيه القطع، وما لم يبلغ ثمن المجن، ففيه غرامة مثليه، وجلدات نكال» قال: يا رسول الله كيف ترى في الثمر المعلق؟ قال: «هو، ومثله معه، والنكال، وليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا فيما آواه الجرين، فما أُخذ من الجرين، فبلغ ثمن المجن ففيه القطع، وما لم يبلغ ثمن المجن، ففيه غرامة مثليه، وجلدات نكال» (٣).


(١) أخرجه أبو داود في سننه ص ٦٥٥، كتاب الحدود، باب ما لا قطع فيه، ح (٤٣٩٠)، والترمذي في سننه-مختصراً- ص ٣٠٦، كتاب البيوع، باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها، ح (١٢٨٩)، والنسائي في سننه ص ٧٥٣، كتاب قطع السارق، باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين، ح (٤٩٥٨)، وأحمد في المسند ١١/ ٢٧٣، والدارقطني في سننه ٣/ ١٩٥، والحاكم في المستدرك ٤/ ٤٢٣، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٥٨. قال الترمذي: (حديث حسن). وحسنه كذلك الشيخ الألباني في إرواء الغليل ٨/ ٦٩.
(٢) حريسة الجبل أي ما يحرس بالجبل، أي ليس فيما يحرس بالجبل إذا سرق قطع. وقيل: الحريسة هي السرقة نفسها، فيكون المعنى: ليس فيما يسرق من الجبل قطع. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٣٥٨.
(٣) أخرجه النسائي في سننه ص ٧٥٣، كتاب قطع السارق، باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين، ح (٤٩٥٩)، وابن ماجة في سننه ص ٤٤١، كتاب الحدود، باب من سرق من الحرز، ح (٢٥٩٦)، والطحاوي في شرح
معاني الآثار ٣/ ١٤٦. وحسنه الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي ص ٧٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>