للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رابعاً: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في ضالة الإبل المكتومة: «غرامتها ومثلها معها» (١).

خامساً: قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (٢).

سادساً: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً} (٣).

سابعاً: عن أبي حميد الساعدي -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه، وذلك لشدة ما حرم الله عز وجل مال المسلم على المسلم» (٤).

ثامناً: عن أبي حُرَّة الرقاشي، عن عمه -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» (٥).

تاسعاً: عن ابن عباس -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال في خطبته في حجته: «ألا وإن المسلم أخو المسلم، لا يحل له دمه ولا شيء من ماله


(١) أخرجه أبو داود في سننه ص ٢٦٥، كتاب اللقطة، باب التعريف باللقطة، ح (١٧١٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار-واللفظ له- ٣/ ١٤٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٣١٦. وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ٢٦٥.
(٢) سورة البقرة، الآية (٢٧٥).
(٣) سورة آل عمران، الآية (١٣٠).
(٤) سبق تخريجه في ص ٨٥٢.
(٥) سبق تخريجه في ص ٨٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>