للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا بطيب نفسه، ألا هل بلغت؟» قالوا: نعم. قال: «اللهم اشهد» (١).

عاشراً: عن طلحة بن عبيد الله -رضي الله عنه- يقول: جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فإذا هو يسأله عن الإسلام، وفيه: قال: وذكر له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الزكاة، قال: هل عليّ غيرها؟ قال: «لا، إلا أن تطوع» قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أفلح إن صدق» (٢).

حادي عشر: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا أديت زكاة مالك، فقد قضيت ما عليك» (٣).

ثاني عشر: عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شرّه» (٤).

ثالث عشر: عن فاطمة بن قيس-رضي الله عنها- مرفوعاً: «ليس في المال حق سوى الزكاة» (٥).

ويستدل منها على النسخ: بأن الأحاديث الأربعة الأولى تدل على جواز التعزير بالمال؛ حيث يدل الحديث الأول على أخذ شطر مال مانع الزكاة. والحديث الثاني يدل على حرق متاع الغال. والحديث الثالث


(١) سبق تخريجه في ص ٨٥٣.
(٢) سبق تخريجه في ص ٤٢٠.
(٣) سبق تخريجه في ص ٨٤٤.
(٤) سبق تخريجه في ص ٨٤٤.
(٥) سبق تخريجه في ص ٨٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>