للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يدل على غرامة المثل مضاعفاً على من سرق حريسة الجبل أو ثمراً مما لا يوجب القطع. والحديث الرابع يدل كذلك على مضاعفة الغرامة على من كتم الإبل الضالة، فيثبت من مجموع هذه الأحاديث جواز التعزير والعقوبة بالمال.

وآيات الربا تدل على تحريم الربا وأخذ الزيادة على المثل، كما تدل الأحاديث الثلاثة المذكورة بعدها تدل على عدم حل أخذ مال المسلم بغير طيبة نفس منه، فتكون آيات الربا و هذه الأحاديث ناسخة لما يدل عليه الأحاديث الأربعة الأولى؛ لأن هذه الأحاديث بعدها؛ لأن ما يدل على العقوبة بالمال كان قبل حجة الوداع، وفي حجة الوداع نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن أخذ مال المسلم بغير طيبة نفس منه، كما يدل عليه حديث ابن عباس -رضي الله عنه-، كما أن تحريم الربا جاء متأخراً، فدل ذلك أن تحريم الربا والأحاديث التي تدل على النهي عن أخذ مال المسلم بغير طيبة نفس منه متأخرة على الأحاديث التي تدل على جواز العقوبة بالمال، وناسخة لها؛ ولذلك لم يحرق النبي -صلى الله عليه وسلم- متاع مدعم، وكركرة لما غلاّ، ولم يأخذ الصحابة-رضي الله عنهم-بعد وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم- شطر مال من منع الزكاة (١).


(١) انظر: شرح معاني الآثار ٣/ ١٤٥، ١٤٦، ٤/ ١٩٦؛ مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤٧٥ - ٤٧٦؛ السنن الكبرى
للبيهقي ٤/ ١٧٦؛ معرفة السنن والآثار ٦/ ٥٨؛ التمهيد ١٠/ ١٢٩، ١٤/ ١٠٣؛ المهذب للشيرازي مع شرحه المجموع ٥/ ٢١٧؛ قواطع الأدلة ١/ ٤٣٩؛ العزيز ١١/ ٤٣٨؛ نيل الأوطار ٤/ ١٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>