ثانياً: عن عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما- قال:(قتل رجل عبده عمداً متعمداً، فجلده رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مائة، ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين)(١).
(١) أخرجه ابن ماجة في سننه ص ٤٥٣، كتاب الديات، باب هل يقتل الحر بالعبد؟، ح (٢٦٦٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٣٨، والدارقطني في سننه ٣/ ١٤٤، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٦٦. قال ابن الجوزي في التحقيق ٣/ ٢٥٨ - بعد ذكر الحديث من طريق الدارقطني-: (جويبر وعثمان البرقي، وجابر الجعفي وإسماعيل بن عياش كلهم ضعفاء). وقال ابن عبد الهادي في التنقيح ٣/ ٢٥٨ - بعد ذكر كلام ابن الجوزي-: (وقد رواه الطحاوي من حديث إبراهيم ومحمد بن عبد العزيز الرملي المعروف بابن الواسطي، روى عنه في صحيحه، وذكره ابن حبان في الثقات، لكن قال أبو حاتم: عنده غرائب، والصحيح أنه من رواية إسماعيل بن عياش وإسحاق بن عبد الله لا يحتج بهما). وقال أبو الطيب محمد أبادي في التعليق المغني على سنن الدارقطني ٣/ ١٤٤: (الحديث في إسناده إسماعيل بن عياش وهو ضعيف، إلا أن أحمد قال: ما روى عن الشاميين صحيح، وما روى عن أهل الحجاز فليس بصحيح، وكذلك قول البخاري فيه، كذا في المنتقى. والأوزاعي شامي دمشقي، لكن دون محمد بن عبد العزيز الشامي، قال فيه أبو حاتم: لم يكن عندهم بالمحمود وعنده غرائب). وقال الشيخ الألباني في ضعيف سنن ابن ماجة ص ٤٥٣: (ضعيف جداً).