للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيثبت من مجموع هذه الأدلة عدم جواز بيع الحر، وأن ما يدل على جواز بيعه في الدين قد نسخ (١).

هذا وإن الأحاديث التي رويت في بيع الحر في الدين وإن صحح بعضها بعض أهل العلم، إلا أن جميعها متكلم فيها، فإن صح منها شيء فتكون منسوخة بالأدلة التي تدل على أن المفلس والمديون الذي لا يجد من المال ما يوفى منه ديونه لا يباع في الدين، بل إن الغرماء

يأخذون ما يجدون، وينتظرون ميسرته فيما لا يجدون، وأنه ليس لهم إلا ذلك (٢).

والله أعلم.


(١) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ١٥٧؛ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٨٢، ٩٢؛ السنن الكبرى للبيهقي ٦/ ٨٣ - ٨٤؛ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص ٨٤، ٨٥؛ الجامع لأحكام القرآن ٣/ ٣٥٣، ٣٥٤؛ المغني ٦/ ٣٥٩؛ المجموع ٩/ ١٧٥؛ فتح القدير لابن الهمام ٥/ ٢١.
(٢) انظر: السنن الكبري ٦/ ٨٤؛ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص ٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>