للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خامساً: عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: أصيب رجل في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ثمار ابتاعها، فكثر دينه. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «تصدقوا عليه» فتصدق الناس عليه. فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لغرمائه: «خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك» (١).

سادساً: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه. ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره» (٢).

ويستدل منها على عدم جواز بيع الحر، وعلى نسخ بيعه في الدين: بأن ما روي عن سرق وأبي سعيد الخدري -رضي الله عنهما-يدلان على أن الحر كان يباع في الدين إذا لم يكن له مال يوفي منه دينه، فنسخ الله ذلك وأمر بالانتظار إلى ميسرته، ويؤكد ذلك حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- الأخير؛ حيث إن الرجل الذي أصيب في ثمار ابتاعها وكثرت ديونه قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لغرمائه: «خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك»، كما يدل حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- على عدم جواز بيع الحر.


(١) أخرجه مسلم في صحيحه ٦/ ٦٤، كتاب المساقاة، باب استحباب وضع الدين، ح (١٥٥٦) (١٨).
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٤٣٧، كتاب البيوع، باب إثم من باع حراً، ح (٢٢٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>