للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه الاستدلال منها

ووجه الاستدلال من هذه الأدلة ظاهر، حيث إن بعض هذه الأدلة يدل أنه كان أولاً إذ جاء رجل وقد سُبق بشيء من الصلاة قضى ما سُبق به ثم يدخل مع الإمام، ثم أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بأن من جاء وقد سُبق بشيء من الصلاة فليصل مع الإمام ويصنع كما يصنع الإمام، فإذا فرغ الإمام فليقض ما سبقه به.

وبعضها يدل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما سُبق بركعة صلى مع الإمام ما أدركه ثم قضى ما فاته، وأنه أمر كل من سُبق بشيء من الصلاة أن يصلي مع الإمام ما أدركه وأن يقضي ما فاته.

فثبت من هذا كله نسخ أن يصلي المسبوق ما فاته ثم يدخل مع الإمام، وأن المسبوق إذا جاء يدخل مع الإمام، ويصنع كما يصنع الإمام، ثم يقضي ما فاته بعد سلام الإمام (١).

والله أعلم.


(١) انظر: الاعتبار ص ٢٧٦ - ٢٧٨؛ بدائع الصنائع ١/ ٥٦٣؛ نيل الأوطار ٣/ ١٥٢، ١٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>