للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الراجح

بعد ذكر الأقوال في المسألة وأدلتها، يظهر لي- والله أعلم بالصواب ما يلي:

أولاً: إن الراجح هو القول الثاني، وهو عدم جواز أن يبيع حاضر لباد، وذلك لما يلي:

أ-لأن أدلة هذا القول نصوص صريحة تدل على عدم جواز أن يبيع حاضر لباد، بخلاف أدلة القول الأول.

ب-لأن هذا القول يمكن أن يجمع به بين هذه الأدلة كلها، وذلك لأن أدلة هذا القول أدلة خاصة، وأدلة القول الأول أدلة عامة، فيعمل على العام فيما عدا محل الخصوص (١).

ثانياً: إن القول بأن ما يدل على نهي أن يبيع حاضر لباد منسوخ غير صحيح؛ وذلك لما يلي:

أ-لأنه يمكن الجمع بين الأدلة في المسألة، كما سبق بيانه، وإذا أمكن الجمع بين الأدلة تعذر ادعاء النسخ (٢).

ب- إنه لا يوجد دليل يدل على أن أحاديث الدين النصيحة متأخرة على أحاديث النهي عن بيع الحاضر للباد، ودعوى النسخ إنما تصح عند العلم بتأخر الناسخ (٣).

والله أعلم.


(١) انظر: فتح الباري ٤/ ٤٤٨.
(٢) انظر: الاعتبار ص ٤٩٥.
(٣) انظر: سبل السلام ٣/ ٤٠؛ نيل الأوطار ٥/ ٢٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>