للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثاً: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تلقَّوُا الركبان، ولا يبع حاضر لباد». قال: قلت لابن عباس: ما قوله: «لا يبع حاضر لباد»؟ قال: لا يكون له سمساراً (١).

رابعاً: عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: (نهينا أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه أو أباه) (٢).

خامساً: عن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يبع حاضر لباد. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» (٣).

ووجه الاستدلال من هذه الأدلة ظاهر؛ حيث إنها تدل على نهي وتحريم أن يبيع حاضر لباد، حتى وإن كان أباه أو أخاه (٤).


(١) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٤٢٥، كتاب البيوع، باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟ وهل يعينه أو ينصحه؟ ح (٢١٥٧)، ومسلم في صحيحه ٦/ ١٤، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي، ح (١٥٢١) (١٩).
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٤٢٥، كتاب البيوع، باب يشتري حاضر لباد بالسمسرة، ح (٢١٦١)، ومسلم في صحيحه-واللفظ له- ٦/ ١٥، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي، ح (١٥٢٣) (٢١).
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه ٦/ ١٥، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي، ح (١٥٢٢) (٢٠).
(٤) انظر: المحلى ٧/ ٣٨١، ٣٨٢؛ الحاوي ٥/ ٣٤٦، ٣٤٧؛ المغني ٦/ ٣٠٩، ٣١٠؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>