للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الاستدلال من هذه الأدلة: هو أن الأحاديث التي فيها أن الدين النصيحة، عامة، تشمل بيع الحاضر للباد وغيره، لذلك يجوز للحاضر أن يبيع للبادي نصحاً له، لكن إن كان في بيعه له ضرر على أهل البلد فيكره بيعه له؛ للأحاديث التي جاء فيها النهي عن بيع الحاضر للباد (١).

ويعترض عليه: بأن الأحاديث التي فيها أن الدين النصيحة عامة، وأحاديث النهي عن بيع الحاضر للبادي خاصة، والخاص يقضي على العام، والنهي يكون للتحريم إلا أن يوجد ما يصرفه عنه، وليس هنا ما يصرف النهي عن التحريم إلى غيره (٢).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني- وهو عدم جواز أن يبيع حاضر للبادي-بأدلة منها ما يلي:

أولاً: حديث ابن عمر-رضي الله عنهما-، وقد سبق ذكره في دليل القول السابق.

ثانياً: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- يبلغ به النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يبع حاضر لباد» (٣).


(١) انظر: مختصر القدوري ص ٨٤؛ الاختيار لتعليل المختار ٢/ ٢٦؛ العناية على الهداية ٦/ ٤٧٨؛ عمدة القاري
٨/ ٤٦٠، ٤٦١.
(٢) انظر: المغني ٦/ ٣٠٩، ٣١٠؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ١٥؛ فتح الباري ٤/ ٤٤٨.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٤٢٥، كتاب البيوع، باب يشتري حاضر لباد بالسمسرة، ح (٢١٦٠)، ومسلم في صحيحه-واللفظ له- ٦/ ١٤، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي، ح (١٥٢٠) (١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>