للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: «ما بالهم وبال الكلاب؟» ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم (١).

ثالثاً: عن أبي رافع -رضي الله عنه- قال: جاء جبريل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فاستأذن، فأذن له، فأخذ رداءه فخرج. فقال: «قد أذنّا لك يا رسول الله». قال: أجل يا رسول الله، ولكن لا ندخل بيتاً فيه صورة ولا كلب. فنظروا فإذا في بعض بيوتهم جرو. فأمر أبا رافع أن لا يدع كلباً بالمدينة إلا قتله، فإذا بامرأة في ناحية المدينة لها كلب يحرس عليها، قال: فرحمتها، فأتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- فأمرني بقتله، قال: ثم أتاه ناس من الناس فقالوا: ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ فنزلت: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} [سورة المائدة: ٤] (٢).

رابعاً: عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه-: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى ثمن الكلب والسنور) (٣).

خامساً: عن جابر بن عبد الله-رضي الله عنهما-: (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-


(١) سبق تخريجه في ص ١١٧٥.
(٢) سبق تخريجه في ص ١١٧٥.
(٣) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في سننه ص ٥٢٩، كتاب البيوع، باب في ثمن السنور، ح (٣٤٧٩)، وأصله في مسلم ٦/ ٧٧، كتاب المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب، ح (١٥٦٩) (٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>