للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نهى عن ثمن السنور، والكلب، إلا كلب صيد) (١).

وفي رواية عنه -رضي الله عنه- قال: (نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب


(١) أخرجه النسائي في سننه ص ٦٦١، كتاب البيوع، باب الرخصة في ثمن كلب الصيد، ح (٤٢٩٥)، والدارقطني في سننه ٣/ ٧٣. قال النسائي: (وحديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح). و أخرجه برقم (٤٦٦٨)، ثم قال: (هذا منكر). وذكره الدارقطني مرفوعاً وموقوفاً، ثم ذكر أن الموقوف أصح من المرفوع. وقال ابن حزم في المحلى ٧/ ٤٩٥: (هذا الحديث لم يذكر فيه أبو الزبير سماعاً من جابر، ولا هو مما عند الليث، فصح أنه لم يسمعه من جابر، فحصل منقطعاً). وقال البيهقي في سننه ٦/ ١١: (ورواه الحسن بن أبي جعفر، عن أبي الزبير، عن جابر عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وليس بالقوي. والأحاديث الصحاح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في النهي عن ثمن الكلب خالية عن هذا الاستثناء). وتعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي فقال: (الاستثناء روي من وجهين جيدين، من طريق الوليد بن عبيد الله، عن عطاء عن أبي هريرة، ومن طريق الهيثم، عن حماد عن أبي الزبير، عن جابر، وقد أخرجه الدارقطني من طريق الهيثم، ثم أخرجه من رواية سويد بن عمرو عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير عن جابر، قال: نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد. ولم يذكر حماد عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، هذا أصح من الذي قبله، وهذا لفظ الدارقطني. وقد قدمنا أن هذا في حكم المرفوع، فقد تابع سويد الهيثم، وتابعه أيضاً عبد الواحد بن غياث كما ذكر البيهقي، وتابعهم أيضاً الحجاج بن محمد مع التصريح بالرفع-ثم ذكره من طريق النسائي، ثم قال: -وهذا سند جيد، فظهر أن الحديث بهذا الاستثناء صحيح، والاستثناء زيادة على أحاديث النهي عن ثمن الكلب فوجب قبولها). وقال ابن حجر في الفتح ٤/ ٥١٩: (أخرجه النسائي بإسناد رجاله ثقات إلا أنه طعن في صحته). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي ص ٧١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>