للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-رضي الله عنه- خاص، والعام لا ينسخ الخاص، فيكون حديث ابن عباس -رضي الله عنه- مخصصاً له، ويكون العبد مستثنى من هذا العموم (١).

ب- إن حديث جابر -رضي الله عنه- جاء في إحدى طرقه الجمع بين عدم الهجرة بعد الفتح وبين وجوب إعادة الحج على العبد إذا أعتق واستطاع إليه سبيلاً، وهو وإن كان فيه ضعفاً إلا أن معناه يتقوى بحديث عائشة وابن عباس -رضي الله عنهم- في عدم الهجرة بعد الفتح، وبحديث ابن عباس -رضي الله عنه- في إعادة الحج على العبد بعد العتق. وإذا صح ذلك فإنه يدل على أن قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا هجرة بعد الفتح) وقوله في إعادة الحج على العبد إذا أعتق، كان كل ذلك بعد فتح مكة، وبالتالي لا يصح الاستدلال من حديث: (لا هجرة بعد الفتح) على نسخ إعادة الحج على العبد إذا أعتق واستطاع إليه سبيلاً؛ لأن كل ذلك كان بعد فتح مكة. ولا يكون حديث إعادة الحج على العبد بعد العتق قبل فتح مكة.

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في وجوب إعادة الحج على العبد إذا اعتق واستطاع إليه سبيلاً على قولين:

القول الأول: إن حجه وهو عبد لا يجزئ عن حجة الإسلام، لذلك يجب عليه أن يحج حجة أخرى.


(١) انظر: الأم ٢/ ١٢٢؛ أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٣٤؛ أحكام القرآن لابن العربي ١/ ١٠٧؛ بدائع الصنائع ٢/ ٢٩٤؛ المغني ٥/ ٤٥؛ المجموع ٧/ ٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>