للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وقول ابن عباس -رضي الله عنه-، وعطاء، والحسن، وإبراهيم النخعي (٥).

ونقل ابن المنذر إجماع أهل العلم عليه إلا من شذ منهم ممن لا يعتد بخلافه خلافاً (٦).

القول الثاني: إن حجه وهو عبد يجزئ عن حجة الإسلام، لذلك ليس عليه إعادة الحج.

وهو قول داود الظاهري، وابن حزم (٧).

الأدلة

ويستدل للقول الأول بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} (٨).

ثانياً: عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أيما صبي حج ثم


(١) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٣٣؛ مختصر القدوري ص ٦٦؛ بدائع الصنائع ٢/ ٢٩٤.
(٢) انظر: الكافي لابن عبد البر ص ١٣٣؛ بداية المجتهد ٢/ ٦٢٦؛ الجامع لأحكام القرآن ٤/ ١٤٣؛ جامع الأمهات ص ١٨٣.
(٣) انظر: الأم ٢/ ١٢٢؛ مختصر المزني ص ١٠١؛ المجموع ٧/ ١٥، ٣٣.
(٤) انظر: المغني ٥/ ٤٤، ٤٥؛ شرح الزركشي ٢/ ٨٩؛ منتهى الإرادات ١/ ١٧٣.
(٥) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ٣/ ٣٥٤، ٣٥٥؛ المحلى ٥/ ١٦.
(٦) انظر: المجموع ٧/ ٣٣؛ المغني ٥/ ٤٤.
(٧) انظر: المحلى ٥/ ٣، ١٦ - ١٨؛ بداية المجتهد ٢/ ٦٢٦؛ المغني ٥/ ٤٤؛ المجموع ٧/ ٣٣؛ الجامع لأحكام القرآن ٤/ ١٤٣.
(٨) سورة آل عمران، الآية (٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>