للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه

حجة أخرى» (١).

ثالثاً: عن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لو أن صبياً حج عشر حجج ثم بلغ لكانت عليه حجة إن استطاع إليها سبيلاً، ولو أن أعرابياً حج عشر حجج ثم هاجر لكانت عليه حجة إن استطاع إليها سبيلاً، ولو أن مملوكاً حج عشر حجج ثم أعتق لكانت عليه حجة إن استطاع إليها سبيلاً» (٢).

وفي رواية عنه -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا رضاع بعد فصال، ولا يتم بعد احتلام، ولا عتق إلا بعد ملك، ولا طلاق إلا بعد النكاح، ولا يمين في قطيعة، ولا تعرب بعد هجرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولا يمين لولد مع والد، ولا يمين لامرأة مع زوج، ولا يمين لعبد مع سيده، ولا نذر في معصية الله، ولو أن أعرابياً حج عشر حجج ثم هاجر كانت عليه حجة إن استطاع إليه سبيلاً، ولو أن صبياً حج عشر حجج ثم احتلم كانت عليه حجة إن استطاع إليه سبيلاً، ولو أن عبداً حج عشر حجج ثم عتق كانت عليه حجة إن استطاع إليه سبيلاً» (٣).


(١) سبق تخريجه في المسألة السابقة.
(٢) سبق تخريجه في المسألة السابقة.
(٣) سبق تخريجه في المسألة السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>