للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رابعاً: عن محمد بن كعب القرظي (١)، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إني أريد أن أجدد في صدور المؤمنين، أيما صبي حج به أهله ثم مات أجزأ عنه، فإن أدرك فعليه الحج، وأيما مملوك حج به أهله ثم مات أجزأ عنه، وإن أعتق فعليه الحج» (٢).

خامساً: الإجماع؛ حيث نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن العبد إذا حج ثم

أعتق أن عليه حجة أخرى إذا استطاع إليه سبيلاً (٣).

ووجه الاستدلال منها، هو: أن الآية الكريمة تدل على أن الحج إنما يجب على من استطاع إليه سبيلاً، والعبد غير مستطيع؛ لأن للسيد منعه لحقوقه من هذه العبادة. فيكون قوله: {مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}.


(١) هو: محمد بن كعب بن سليم بن أسد، أبو حمزة القرظي، ثقة، روى عن أبي هريرة، وابن عباس، وغيرهما، وروى عنه: الحكم بن عتيبة، وابن عجلان، وغيرهما، وكان أبوه من سبي قريظة، وتوفي سنة عشرين ومائة، وقيل قبله. انظر: تهذيب التهذيب ٩/ ٣٦٤؛ التقريب ٢/ ١٢٨.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٣/ ٣٥٤. ورواه ابن حزم في المحلى ٥/ ١٥، عن طريق ابن أبي شيبة ثم قال: (هذا مرسل، وعن شيخ لا يدرى اسمه ولا من هو). وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ٢٢١: (وأخرجه أبو داود في المراسيل عن محمد بن كعب القرظي نحو حديث ابن عباس مرسلاً، وفيه راو مبهم).
(٣) والمسألة فيها الخلاف السابق، لكن من قال بالإجماع فلعله لم يعتد بقول هذا المخالف، أو رأى أن المسألة مجمع عليها قبل وجود هذا المخالف. انظر: أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٢٨٧؛ الجامع لأحكام القرآن ٤/ ١٤٢؛ المغني ٥/ ٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>