للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مخصصاً لعموم وإطلاق فوله: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} (١).

وحديث ابن عباس -رضي الله عنه- وما في معناه يؤكد معنى هذه الآية؛ حيث إنه يدل على أن العبد إذا حج قبل أن يعتق ثم عتق أن عليه حجة أخرى إذا استطاع إليه سبيلاً، وأن حجه وهو عبد لا يجزئ عن حجة الإسلام (٢).

وأجمع على ذلك الأمة والأئمة (٣).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني- وهو أن العبد إذا حج فهو يجزيه عن حجة الإسلام، وليس عليه إعادة الحج بعد العتق- بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} (٤).

ثانياً: حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه فقال: «أيها الناس! قد فرض الله عليكم الحج فحُجّوا» فقال رجل: أكل عام؟ يا رسول الله! فسكت


(١) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٣٣؛ أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٢٨٧؛ الجامع لأحكام القرآن ٤/ ١٤٢.
(٢) انظر: الأم ٢/ ١٢٢؛ أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٣٤؛ الجامع لأحكام القرآن ٤/ ١٤٣؛ المغني ٥/ ٤٥.
(٣) انظر: أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٢٨٧؛ الجامع لأحكام القرآن ٤/ ١٤٢.
(٤) سورة آل عمران، الآية (٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>