للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لو قلت نعم لوجبت. ولما استطعتم» (١).

ثالثاً: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-أن الأقرع بن حابس سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا

رسول الله الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال: «بل مرة، فمن زاد فهو تطوع» (٢).

رابعاً: حديث عائشة-رضي الله عنها-ونحوه حديث ابن عباس -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لا هجرة بعد الفتح» (٣).

ووجه الاستدلال منها هو: أن الآية الكريمة، وكذلك حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- يدلان بعمومهما على أن الله فرض الحج على الناس من استطاع إليه سبيلاً. ولفظ الناس يتناول الحر والعبد.

كما يدل حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- وكذلك حديث ابن عباس -رضي الله عنه- الأول على أن الحج إنما يجب مرة في العمر. وليس فيهما ما يدل على الفرق بين الحر والعبد.

ويدل حديث عائشة-رضي الله عنها-، وكذلك حديث ابن عباس -رضي الله عنه- الثاني على أنه لا هجرة بعد فتح مكة.

فيثبت من مجموع هذه الأدلة أن الحج يجب على العبد المسلم إذا استطاع إليه سبيلاً، كما يجب على الحر، وأنه إذا حج مرة فلا يجب عليه الحج مرة ثانية كما لا يجب على غيره من المسلمين البالغين الأحرار. وأن


(١) سبق تخريجه في المسألة السابقة.
(٢) سبق تخريجه في المسألة السابقة.
(٣) سبق تخريجهما في المسألة السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>