للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: ابنتي وهي فطيم أو شبهه، وقال رافع: ابنتي. فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أقعد ناحية» وقال لها: «أقعدي ناحية» وأقعد الصبية بينهما، ثم قال: «أدعواها» فمالت الصبية إلى أمها، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «اللهم اهدها» فمالت إلى أبيها، فأخذها (١).

ثانياً: قوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} (٢).

ثالثاً: الإجماع؛ فإن الأمة أجمعت على أنه لا يسلم الصبي المسلم


(١) أخرجه أبو داود في سننه ص ٣٤٠، كتاب الطلاق، باب إذا أسلم أحد الأبوين، مع من يكون الولد؟ ح (٢٢٤٤)، والنسائي في سننه ص ٥٤٣، كتاب الطلاق، باب إسلام أحد الزوجين، وتخيير الولد، ح (٣٤٩٥)، وابن ماجة في سننه ص ٤٠٢، كتاب الأحكام، باب تخيير الصبي بين أبويه، ح (٢٣٥٢)، وعبد الرزاق في المصنف ٧/ ١٦١، والحاكم في المستدرك ٢/ ٢٢٥. قال الحاكم: (صحيح الإسناد). ووافقه الذهبي. وقال ابن القيم في زاد المعاد ٥/ ٤٧٠: (فالحديث ضعفه ابن المنذر وغيره، وضعف يحيى بن سعيد والثوري عبد الحميد بن جعفر، وأيضاً فقد اختلف فيه على قولين: أحدهما: أن المخير كان بنتاً، وروي أنه كان ابناً). وقال ابن حجر في التلخيص ٤/ ١١: (وفي سنده اختلاف كثير، وألفاظ مختلفة، ورجح ابن القطان رواية عبد الحميد بن جعفر. وقال ابن المنذر: لا يثبته أهل النقل، وفي إسناده مقال). وقال المطيعي في المجموع ٢٠/ ١٥٥: (وقال ابن المنذر: لا يثبته أهل النقل، وفي إسناده مقال. قلت: وقد صححه الحاكم، وذكر الدارقطني أن البنت المخيرة اسمها عميرة). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ٣٤٠، وصحيح سنن ابن ماجة ص ٤٠٢.
(٢) سورة النساء، الآية (١٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>