للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - عن نافع أن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما-كان يقول: (لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر، ولا رضاعة لكبير) (١).

٤ - عن ابن عباس-رضي الله عنهما-أنه قال: (لا رضاع بعد حولين كاملين) (٢).

٥ - عن أم سلمة-رضي الله عنها-أنها سُئلت ما يحرم من الرضاع؟ فقالت: (ما كان في الثدي قبل الفطام) (٣).

وهذه الآثار منهم تدل على أنهم إما كانوا يرون الحديث في قصة سالم على أنه كان خاصاً به، أو كانوا يرون نسخه.

والله أعلم.


(١) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٤٧٠، وعبد الرزاق في المصنف ٧/ ٤٦٥. وإسناده على شرط الشيخين.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٧/ ٤٦٤، والبيهقي في السنن الكبرى-واللفظ له- ٧/ ٧٦١.
(٣) ذكره ابن القيم في زاد المعاد ٥/ ٥٩١، فقال: (قال أبو عبيد: حدثنا معاوية، عن هشام بن عروة، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن أم سلمة-فذكره-).

<<  <  ج: ص:  >  >>