(٢) أخرجه أبو داود في سننه ص ٣٤٠، كتاب الطلاق، باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها؟، ح (٢٢٤٠)، والترمذي في سننه-واللفظ له- ص ٢٧١، كتاب النكاح، باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما، ح (١١٤٣)، وابن ماجة في سننه ص ٣٤٧، كتاب النكاح، باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر، ح (٢٠٠٩)، وعبد الرزاق في المصنف ٧/ ١٦٨، وأحمد في المسند ٣/ ٣٦٩، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٥٦، والدارقطني في سننه ٣/ ٢٥٤، والحاكم في المستدرك ٢/ ٢١٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٣٠٣. قال الترمذي: (هذا حديث ليس بإسناده بأس، ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث، ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن الحصين، من قبل حفظه). وصححه الذهبي في التلخيص ٢/ ٢١٩. وقال ابن حجر في الفتح ٩/ ٣٨٤: (وصححه الحاكم). وصححه كذلك الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي ص ٢٧١. وقال في الإرواء ٦/ ٣٤٠: (ومع ذلك فقد صححه الحاكم، ووافقه الذهبي في تلخيصه، ومن قبله الإمام أحمد). (٣) سورة الممتحنة، الآية (١٠).