للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثاً: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-في اليهودية والنصرانية، تكون تحت النصراني أو اليهودي، فتسلم هي، قال: يفرق بينهما، الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه) (١).

وفي رواية عنه -رضي الله عنه-: (إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه) (٢).

ويستدل منها على النسخ: بأن الآية الكريمة تدل على عدم بقاء المسلمة تحت الكافر؛ لأنها لا تحل له، وحديث ابن عباس -رضي الله عنه- يدل على بقاء المسلمة تحت المشرك لانتظار لإسلامه؛ حيث إن النبي -صلى الله عليه وسلم- رد زينب ابنته على أبي العاص بالنكاح الأول، وهي قد أسلمت وهاجرت قبل أبي العاص بعدة سنوات. فتكون هذه الآية ناسخة لحديث ابن عباس -رضي الله عنه-، ويؤيد ذلك أن ابن عباس -رضي الله عنه- هو الراوي لحديث رد زينب على أبي العاص، ثم هو كان يقول ويفتي بأن اليهودية أو النصرانية إذا أسلمت تحت النصراني أو اليهودي أنه يفرق بينهما، فهو يدل على أنه

علم ناسخاً للحديث الذي رواه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في رده زينب ابنته على أبي العاص، وإلا لما خالف لما رواه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- (٣).


(١) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٥٧. قال ابن حجر في الفتح ٩/ ٣٨١: (سنده صحيح).
(٢) ذكره البخاري في صحيحه ص ١١٤٧، في كتاب النكاح، باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي. وهو غير موصول. قال ابن حجر في الفتح ٩/ ٣٨١: (لم يقع لي موصولاً عن عبد الوارث، لكن أخرج ابن أبي شيبة عن عباد بن العوام عن خالد الحذاء نحوه). وقد أخرج عبد الرزاق في المصنف ٧/ ١٧٤، بمعناه مسنداً.
(٣) انظر: شرح معاني الآثار ٣/ ٢٥٨؛ التمهيد ١١/ ١١٤، ١١٥؛ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص ٣٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>