للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لاختلافهم فيها (١).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن أبي قتادة -رضي الله عنه- قال: (خرج علينا النبي -صلى الله عليه وسلم- وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه فصلى، فإذا ركع وضع، وإذا رفع رفعها) (٢).

ثانياً: حديث عبد الله -رضي الله عنه- أنه قال: كنا نسلم على النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، وقال: «إن في الصلاة شغلاً» (٣).

ويستدل منهما على النسخ: بأن حمل الصبي في الصلاة، ووضعه إذا ركع، ورفعه عند

الرفع من السجود يُعد من العمل الكثير، وهو قد حرم بحديث (إن في الصلاة شغلاً) فيكون حمل الصبي في الصلاة المذكور في حديث أبي قتادة -رضي الله عنه- منسوخاً بذلك (٤).

واعترض عليه: بأنه لا يصح الاستدلال من حديث (إن في الصلاة شغلاً) على نسخ حديث حمل الصبي في الصلاة؛ لعدم ما يدل على أن حديث (إن في الصلاة شغلاً) قاله -صلى الله عليه وسلم- بعد حديث حمل الصبي، على أنه


(١) انظر: التمهيد ٥/ ١٤٤؛ المفهم للقرطبي ٢/ ١٥٢.
(٢) سبق تخريجه في ص ٣٢٣.
(٣) سبق تخريجه في ص ٦٠٠.
(٤) انظر: الاستذكار ٢/ ٣٣٦؛ إكمال المعلم لقاضي عياض ٢/ ٤٧٥؛ المفهم للقرطبي ٢/ ١٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>