للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلوبهم من المشركين، فينبغي أن يكون سهم المؤلفة قلوبهم كبقية السهام (١).

الراجح

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة، وما استدلوا به، يظهر لي- والله أعلم بالصواب- ما يلي:

أولاً: إن سهم المؤلفة قلوبهم باق، وأنهم يُعطون من الصدقات عند الحاجة إليه، ولا يُعطون عند عدم الحاجة، وذلك لما يلي:

أ- قوله تعالى: {وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ} (٢). فإنه يدل بعمومه على إعطاء المؤلفة قلوبهم من الصدقات، سواء كانوا من المسلمين أم من المشركين، وليس يوجد في الكتاب والسنة ما يصرح بسقوط سهمهم (٣).

ب-الأحاديث الكثيرة-وقد سبق ذكر بعضها- والتي تدل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يعطي المؤلفة قلوبهم، وأنه أعطاهم حتى بعد فتح مكة. فهي تدل على أن سهمهم باق، وأنهم يعطون

من الصدقات، وكذلك من مال الفيء (٤).

ج-ما روي من الآثار عن عمر -رضي الله عنه-، وعمل الخلفاء الراشدين بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ حيث إنهم لم يعطوا المؤلفة قلوبهم؛ لأنهم استغنوا عنهم، فهو


(١) انظر: المغني ٧/ ٣١٦ - ٣١٨؛ التحقيق ٢/ ٢٧٥؛
(٢) سورة التوبة، الآية (٦٠).
(٣) انظر: المغني ٧/ ٣١٦ - ٣١٨.
(٤) انظر: المغني ٧/ ٣١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>