للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولاً: قوله تعالى: {وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ} (١).

ثانياً: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث ابن عباس -رضي الله عنه- في بعث النبي -صلى الله عليه وسلم- معاذاً -رضي الله عنه- إلى اليمن، وفيه: (فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تُؤخذ من أغنيائهم، وتُرد على فقرائهم».

ووجه الاستلال منهما هو: أن الآية الكريمة تدل على إعطاء المؤلفة قلوبهم من الصدقات، فيُعطون منها، لكن لا يُعطون منها المؤلفة قلوبهم من الكفار؛ للحديث المذكور؛ حيث إنه يدل على أن الزكاة إنما تقسم على فقراء المسلمين، والمؤلفة قلوبهم من الكفار ليسوا منهم؛ لذلك لا يُعطون من الصدقات (٢).

واعترض عليه: بأن الآية التي فيها ذكر المؤلفة عامة، تشمل من أسلم وغيرهم، وحديث النبي -صلى الله عليه وسلم- في بعث معاذ -رضي الله عنه- إلى اليمن لا يدل على أن المؤلفة قلوبهم من غير المسلمين لا يُعطون؛ لأنه يحتمل أنه كان في وقت لم يكن محتاجاً إلى التأليف. كما أن الحديث لم يذكر فيه الإعطاء من الزكاة إلا لصنف واحد من الأصناف الثمانية، ولم يستدل أحد منه على نفي بقية الأسهم غير سهم المؤلفة


(١) سورة التوبة، الآية (٦٠).
(٢) انظر: الأم ٢/ ٧٨؛ السنن الكبرى ٧/ ٣٠، ٣١؛ المجموع ٦/ ١١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>