أما ادعاء نسخه بحديث (إن في الصلاة شغلا) فلا يصح لما يلي:
أ-لأنه لا يوجد ما يدل على أن هذا الحديث متأخر عن تلك الأحاديث، بل قد يكون العكس صحيحاً كما سبق ذلك.
ب- ولأنه لو كان ذلك منسوخاً لما عمل به من رواه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد النبي -صلى الله عليه وسلم-، و الحال أن ابن عمر وأبا سعيد الخدري -رضي الله عنهما- كانا يعملان به، حتى قال أبو سعيد -رضي الله عنه- (والله لو أبى إلا أن آخذ بشعره لأخذت)(١).
والله أعلم.
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١/ ٢٥٣، وروى في ص ٢٥٤ عن عمرو بن دينار قال: (مررت بين يدي ابن عمر وهو في الصلاة فارتفع من قعود ثم دفع في صدري). وانظر: مصنف عبد الرزاق ٢/ ٢٠ - ٢٢.