للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واعترض عليه: بأن حديث أم سلمة-رضي الله عنها-فيه ضعفاً (١)، ثم من مر بين يديه صغير مرفوع عنه القلم (٢).

أما حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- فلا تعارض بينه وبين ما يدل على قتال من يأبى إلا المرور بين يدي المصلي؛ لأنه ليس المراد به العمل الكثير، ثم إن الشارع أباح له مقاتلته (٣).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني- وهو أن له أن يقاتله إذا أصر على المرور بين يديه- بما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث أبي سعيد وابن عمر -رضي الله عنهما-.

ووجه الاستدلال منهما ظاهر؛ حيث إنهما يدلان على أن للمصلي أن يقاتل من يمر بين يديه إذا أبى إلا المرور (٤).

الراجح

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي- والله أعلم بالصواب- أن الراجح هو القول الثاني، وهو أن للمصلي مقاتلة من يصر على المرور بينه وبين السترة؛ وذلك لصحة الأحاديث في ذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.


(١) راجع تخريجه.
(٢) انظر: المغني ٣/ ٩٣.
(٣) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٢/ ١٦٦؛ فتح الباري ١/ ٧٣٤.
(٤) انظر: المجموع ٣/ ١٥٩؛ فتح الباري ١/ ٧٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>